السيد محمد صادق الروحاني

20

منهاج الفقاهة

يستدل بها في مسألة الفضولي أو يكون الوجه في الاغماض عنها ضعف الدلالة المذكورة ، فإنها لا تزيد على الاشعار ، ولذا لم يذكرها في الدروس في مسألة الفضولي ، بل ذكرها في موضع آخر لكن الفقيه في ، غنى منه بعد العمومات المتقدمة ، وربما يستدل أيضا بفحوى صحة عقد النكاح من الفضولي في الحر والعبد الثابتة بالنص { 1 } والاجماعات المحكية ، فإن تمليك بضع الغير إذا لزم بالإجازة كان تمليك ماله أولى بذلك ، مضافا إلى ما علم من شدة الاهتمام في عقد النكاح لأنه يكون منه الولد ، كما في بعض الأخبار . وقد أشار إلى هذه الفحوى في غاية المراد واستدل بها في الرياض ، بل قال : إنه لولاها أشكل الحكم من جهة

--> ( 1 ) الوسائل باب 24 و 25 و 26 و 27 و 70 من أبواب نكاح العبيد والإماء وباب 6 و 7 و 13 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد .